السيد أحمد الموسوي الروضاتي

31

إجماعات فقهاء الإمامية

- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 86 : باب مسائل تتعلق بالإقرار : 315 - مسألة : إذا قال : ( لزيد ) علي مال ، وفسر ذلك بجلود الميتة ، أو السرجين ، أو ما جرى مجرى ذلك ، هل يصح الاقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا ؟ الجواب : إذا قال : له علي مال ، كان اقراره صحيحا ، وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف ، فان فسره بما ذكر في المسألة ، لم يقبل منه . . . * إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا يقبل تفسيره للزيادة ولو بحبة واحدة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 87 : باب مسائل تتعلق بالإقرار : 317 - مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له علي أكثر من مال ( زيد ) عددا ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : ان أقر بأنه عرف مال ( زيد ) ، وانه الف في العدد ، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة ، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة ، بغير خلاف . . . * العارية غير مضمونة إلا في الذهب والفضة إلا أن يشرط ضمانها - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 90 : باب مسائل تتعلق بالإقرار : 331 - مسألة : إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ذلك أم لا ؟ الجواب : يقبل منه ذلك ، ويكون ذلك مضمونا ، لان الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط . [ انما قلنا : بغير شرط ، لأن الإمامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها ] . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالعارية * البضع لا يستباح بالإعارة ويجوز بلفظ الإباحة الذي هو العقد - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 102 : باب مسائل تتعلق بالعارية : 373 - مسألة : إذا كانت لانسان جارية ، هل يصح له ان يعيرها للاستمتاع بها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان البضع لا يستباح بالاستعارة وانما يستباح بعقد أو ملك ، فان قيل : فعندكم انه يجوز بلفظة الإباحة ، قلنا : هذا وان كان عندنا كذلك ، فالمراد به العقد ، ومتى عرى من العقد لم يصح .